رخصة إقامة حفل عائلي
المراجع التشريعية و الترتيبية
•الفصل 74 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
•الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها.
شروط الانتفاع بالخدمة
•إقامة حفل باستغلال آلات موسيقية أو غيرها
•تقديم مطلب الرخصة قبل موعد إقامة الحفل بثلاث أيام
الوثائق المطلوبة
مطلب على ورق عادي يتم التنصيص به على التاريخ والعنوان الكامل للمحل الذي سيتم إقامة الحفل به
مكان إيداع الملف
البلدية أو الدائرة البلدية
مكان الحصول على الخدمة
البلدية أو الدائرة البلدية
اجل الحصول على الخدمة
خلال 24 ساعة من تقديم الطلب
على صاحب الحفل احترام التوقيت المحدد حسب الرخصة وإلا تعرض هو وكذلك مستعملي الآلات
الموسيقية إلى مصادرة الآلات والتتبعات.