رخصة في تغيير صبغة عقار
(من محل معد للسكنى إلى محل حرفة أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير لصبغته الأصلية )
المراجع التشريعية و الترتيبية
• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخصوصا القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003
• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.
• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الجان البلدية لرخص البناء.
• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الإستثنائية التي لا تستدعي الالتجاء إلى مهندس معماري لإعداد الأمثلة الهندسية ومشاريع البناء.
شروط الانتفاع بالخدمة
• أن يكون الطالب مالكا للعقار موضوع الطلب
• تطابق النشاط المطلوب وصبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة
• أن لا يتنافى النشاط والتراتيب الجاري بها العمل (من حيث التلوث - الضجيج – المرور..)
• احترام التراتيب المتعلقة بحماية المناطق الفلاحية، المناطق الطبيعية والمناطق الحضرية والمناطق المحمية.
الوثائق المطلوبة
نفس الوثائق المطلوبة بالنسبة لرخصة البناء
مكان إيداع الملف
المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
اجل الحصول على الخدمة
• خلال 21 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب
• خلال 60 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز
• خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أوالمصانة أو التاريخية.
يمكن التمديد في هذا الأجل إذا كان مشروع البناء موضوع الطلب يتطلب لجوء البلدية إلى أخذ رأي هياكل إدارية أو خصوصية أخرى.