محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة الإشغال
المراجع التشريعية و الترتيبية
القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخصوصا الفصل 73 منها
شروط الانتفاع بالخدمة
• أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
• أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها
الوثائق المطلوبة
• مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية يتضمن : الصفة، عنوان العقار موضوع الطلب، عنوان المراسلة، وموضوع الطلب.
• نسخة من آخر رخصة متحصل عليها
• شهادة في خلاص الأداء البلدي ( تقدم عند استلام المحضر أو الرخصة)
مكان إيداع الملف
المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة
اجل الحصول على الخدمة
خلال شهرين ابتداء من تاريخ إيداع مطلب في الغرض (إذا صدر الطلب عن المواطن)
• يتم إسناد محضر تطابق الأشغال في الحالتين التاليتين :
- تطابق الأشغال المنجزة مع قرار الترخيص والأمثلة المصادق عليها الملحقة به.
- عدم تطابق الأشغال المنجزة مع قرار الترخيص والأمثلة المصادق عليها الملحقة به، لكنها تتطابق مع التراتيب العمرانية للمنطقة. في هذه الحالة يتم منح محضر تطابق يتم به التنصيص على المخالفات المرفوعة ولا يتم تسليم رخصة الأشغال إلا بعد تنقيح الأمثلة
و مصادقة اللجنة الفنية البلدية لرخص البن.
• يتم رفض إسناد كل من محضر تطابق الأشغال ورخصة الإشغال في صورة مخالفة الأشغال المنجزة للتراتيب العمرانية للمنطقة، ولا يمكن في أي حال تسوية الوضعية عن طريق ملف تنقيحي. هذا ويتم توجيه مراسلة إجابة للطالب قصد إعلامه بالمخالفات المرفوعة اثر المعاينة المجرات.
• يمكن إجراء تسليم جزئي لكل من محضر تطابق الأشغال ورخصة الإشغال وذلك في الحالتين التاليتين :
- استكمال جزء من أشغال مشروع مبرمج حسب أقساط، في هذه الحالة يجب عزل الجزء المعني بمحضر التطابق ورخصة الإشغال الجزئيين عن باقي المشروع وذلك لجعل هذا الجزء قابلا للسكن ومتمتعا بشروط السلامة.
- استكمال طابق أو عدة طوابق دون إتمام كامل المشروع، وفي هذه الحالة يتوجب أن تكون الأشغال الكبرى الأساسية ولوازمها تامة بصفة نهائية ومطابقة للمواصفات المرخصة.