تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
يرجى الانتظار...

ترسيم وفاة

المراجع التشريعية و الترتيبية

- الفصول من 15 إلى 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة 

- الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

- القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين

شروط الانتفاع بالخدمة 

• التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.

• يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.

• يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :

            - أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،

            - مدير المستشفى أو المستوصف مكان حصول الوفاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.

            - آمر السجن إذ كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.

            - الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة  ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.

الوثائق المطلوبة

• أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)

• تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك

مكان ايداع الملف 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

مكان الحصول على الخدمة 

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

أجل الحصول على الخدمة

فورا

• بعد فوات الأجل القانوني ( 3 أيام ) لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة.

• الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى  حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية