تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
يرجى الانتظار...

قرار الترخيص في البناء

قرار الترخيص في البناء لـ :

- مسكن فردي لا تتجاوز مساحته 80 م2

- إحداث توسعة لمسكن قائم على أن لا تتجاوز المساحة المبنية بعد التوسعة 100 م2 

- مستودع وبيت غسيل مستغلة لغايات فردية ومنزلية

- سياج

المراجع التشريعية و الترتيبية 

• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

 • القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية

• القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعية والعمرانية.

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

• قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الجان البلدية لرخص البناء.

• المنشور عدد 5 بتاريخ 14 مارس 2003 المتعلق بتقليص آجال تسليم رخص البناء.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الاستثنائية التي لا تستدعي الالتجاء إلى مهندس معماري لإعداد الأمثلة الهندسية ومشاريع البناء.

• قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة الأشغال المتعلقة بإحداث تغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية لبناء قائم والتي لا تستدعي ترخيصا في البناء.

شروط الانتفاع بالخدمة

• أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه

• أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة

• احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية  و في خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة

• أن يتقدمّ المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية :

1) مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه،

2) شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها.

3) وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات،

4) وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء،

5) مشروع بناء في خمس (5) نظائر مطابق للتراتيب العمرانية للمنطقة التي سيقع بها البناء، مع العلم أنه ليس وجوبيا إعداد هذا المشروع من طرف مهندس معماري، على أن يتضمن المكونات التالية :

أ . مثال موقعي للعقار مقياسه 1/5000 ،

ب . مثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق يحتوي على البيانات التالية :

- الاتجاه ،

- حدود وأبعاد قطعة الأرض ،

- موقع تركيز البناءات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقرر إبقاؤها أو هدمها وكذلك تنظيمها وحجمها،

- يبان بداية البناءات المجاورة وعلوها.

 ج . تصاميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقيا س /100    فما فوق.

حسب الضرورة ووفقا لوضعية المشروع وصبغته، يجب أن يتم استكمال الملف بالوثائق التالية :

1. موافقة الوزير المكلف بالفلاحة في حالة بناء منشأة صناعية أو تجارية أو خدماتية ذات علاقة بالأنشطة الفلاحية، وغيرها من التراخيص المستوجبة قانونا في الغرض.

2. موافقة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في حالة بناء ذو صبغة سكنية داخل أراضي فلاحية.

3. قرار تصفيف من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه داخل المناطق الحضرية.

4. موافقة المصالح المختصة التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا للمطار.

5. قرار تصفيف من الشركة المستغلة ( الشركة الوطنية للسكك الحديدية...) عندما يكون البناء موضوع الطلب محاذيا للملك العمومي للسكك الحديدية.

6. موافقة وزير الدفاع الوطني  إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات عسكرية خاصة.

مكان إيداع الملف

المصلحة الفنية بالبلدية أوبالدائرة البلدية.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.

اجل الحصول على الخدمة

• خلال 21 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب

• خلال 60 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز

•  خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية

 ملاحظة  :   يمكن التمديد في هذا الأجل إذا كان مشروع البناء موضوع الطلب يتطلب لجوء البلدية إلى أخذ رأي هياكل إدارية أو خصوصية أخرى.

- يتم تسليم الرخصة في شكل قرار من رئيس البلدية، وتدوم صلوحيتها  ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها لصاحبها.

- تمٌدد صلوحية هذه الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء، ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها.

- يتم تجديد الرخصة بنفس شروط وإجراءات منحها في صورة إدخال تغييرات على أمثلة البناء.