تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
يرجى الانتظار...

مضمون وفاة

المراجع التشريعية و الترتيبية

• الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة 

• منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

شروط الانتفاع بالخدمة 

• تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.

• خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق (البريد

الوثائق المطلوبة 

• الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالوفاة: التاريخ، عدد الرسم.

• أو الإدلاء بمضمون وفاة قديم.

مكان إيداع الملف 

• قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية 

• السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج.

• المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.

• مكاتب الإدارة السريعة.

مكان الحصول على الخدمة 

- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية

- السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج.

- المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.

- مكاتب الإدارة السريعة

أجل الحصول على الخدمة

فورا أو في غضون 24 ساعة من تقديم الطلب

• يسلم الرسم إلى صاحبه أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن مطلقا

• تسلم نسخ الرسوم إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية المخولة مجانا.