شهادة ترسيم عقار بجدول التحصيل البلدي
المراجع التشريعية و الترتيبية
•الفصل 67 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
•الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها.
شروط الانتفاع بالخدمة
• أن يكون المعني بالأمر مالكا للعقار
• أو أن يكون له توكيل يخول له التصرف في العقار
• خلاص المعلوم بعنوان الأداء على العقارات.
الوثائق المطلوبة
•مطلب على ورق مع التنصيص على العنوان الكامل للعقار
•ما يفيد أن العقار موضوع الطلب غير مثقل بدين لفائدة الجماعة المحلية المعنية بعنوان أداء على العقارات
مكان إيداع الملف
مصلحة الأداءات البلدية
مكان الحصول على الخدمة
مصلحة الأداءات البلدية
اجل الحصول على الخدمة
خلال أسبوع من تقديم الطلب
•إن شهادة ترسيم عقار بالزمام البلدي لا تشكل حجة للملكية.
•لا تسلم هذه الشهادة أو ما ضمن بها من معلومات إلا للمعنيين بالأمر.