إصلاح رسم ولادة ( التنصيص على اللقب العائلي)
المراجع التشريعية و الترتيبية
- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .
- القانون عدد 59-130 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات المدنية والتجارية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .
- المنشور المشترك بين وزيري العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984
شروط الانتفاع بالخدمة
أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته
الوثائق المطلوبة
تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :
- مطلب معرف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل موجه إلى السيد ضابط الحالة المدنية المحفوظ لديه رسم ولادة الطالب،
- مضمون ولادة المعني بالأمر،
- مضمون ولادة أو وفاة لوالد الطالب،
- مضمون ولادة أحد الأشقاء.
مكان إيداع الملف
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
مكان الحصول على الخدمة
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
أجل الحصول على الخدمة
خلال شهرين من تسليم المطلب