شهادة تطابق
المراجع التشريعية و الترتيبية
•القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخص بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية.
•الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية.
•الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.
•قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 المتعلق بضبط شروط وصيغ تسليم شهادة الوقاية كيفما نقح بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 7 جويلية 2006.
•قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص باستغلال المقاهي من الصنف الأول.
•المنشور عدد 26 المؤرخ في 23 أوت 2006 المتعلق بتوضيح الإجراءات المتعلقة باستغلال المقاهي من الصنف الأول.
شروط الانتفاع بالخدمة
هذه الشهادة تخص فقط المحلات المستغلة لنشاط بيع المشروبات من الصنف الأول : مقهى، قاعة شاي، مشربة.
الوثائق المطلوبة
•مطلب باسم السيد رئيس البلدية
•نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
•عقد كراء المحل ( والمحل المضاف عند الاقتضاء)
•مثال هندسي للمحل في صورة وجود صعوبات في تحديد المساحة ( أشغال بناء جارية، نية إجراء توسعة بسبب عد كفاية المساحة الأصلية للمحل)
مكان إيداع الملف
مكتب الضبط المركزي
مكان الحصول على الخدمة
مصلحة المراقبة الصحية
اجل الحصول على الخدمة
أسبوع من تاريخ إيداع المطلب.
هذه الشهادة تقرر مدى تطابق المحل في ما يخص الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط والمتعلقة حصريا بـالعناصر التالية :
-الموقع،
-المساحة،
-المسافة الفاصلة مع أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والرياضية والصحية، وكذلك مع المحلات المماثلة.