رخصة ربط المحلات بشبكات الماء والكهرباء
المراجع التشريعية و الترتيبية
•الفصل 81 الفقرة الأولى من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،
•القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعميركما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
•القرار البلدي المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.
شروط الانتفاع بالخدمة
•يجب أن يكون المحل موضوع طلب الترخيص مبنيا وفقا لرخصة بناء.
•إذا كان المحل المعني غير مبني وفقا لرخصة بناء، فإنه يتم اتخاذ قرار اسناد الترخيص من عدمه عن طريق لجنة فنية خاصة مكونة للغرض.
الوثائق المطلوبة
•مطلب باسم السيد رئيس البلدية ممضى من الطالب ومتضمنا للبيانات اللازمة ( خاصة مرجع رخصة البناء).
•شهادة تثبت ملكية العقار موضوع الطلب.
•شهادة إبراء من الأداء البلدي.
مكان إيداع الملف
- المصلحة الفنية ذات النظر بالبلدية أو بالدائرة البلدية
مكان الحصول على الخدمة
- المصلحة الفنية ذات النظر بالبلدية أو الدائرة البلدية
اجل الحصول على الخدمة
15 يوما من تاريخ إيداع المطلب.
•كل عقار يمثل وحدة مستقلة يمكن أن تسند في شأنه رخصة واحدة سواء للربط بشبكة الماء أو الكهرباء.
•كل رخصة مسندة تخول تركيز عداد واحد لا غير.