تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
يرجى الانتظار...

الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

المراجع التشريعية و الترتيبية 

• القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999 

• الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

• قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995

شروط الانتفاع بالخدمة 

• أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام

• أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.

• خلاص المعلوم المستوجب

الوثائق المطلوبة 

• الوثيقة الأصلية

• النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

• الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة

 مكان إيداع الملف 

• البلدية أو الدائرة البلدية

• الإدارة السريعة

• وكالة النهوض بالصناعة

• مكتب تسريح السيارات بالديوانة

• المعتمدية في المناطق غير البلدية

• السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج.

مكان الحصول على الخدمة 

• البلدية أو الدائرة البلدية

• الإدارة السريعة

• وكالة النهوض بالصناعة

• مكتب تسريح السيارات بالديوانة

• المعتمدية في المناطق غير البلدية

• السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج.

أجل الحصول على الخدمة

  فورا

الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي :

- مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي

- عقود الكراء