الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
المراجع التشريعية و الترتيبية
• القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
• الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
• قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
شروط الانتفاع بالخدمة
• أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام
• أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
• خلاص المعلوم المستوجب
الوثائق المطلوبة
• الوثيقة الأصلية
• النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
• الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة
مكان إيداع الملف
• البلدية أو الدائرة البلدية
• الإدارة السريعة
• وكالة النهوض بالصناعة
• مكتب تسريح السيارات بالديوانة
• المعتمدية في المناطق غير البلدية
• السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج.
مكان الحصول على الخدمة
• البلدية أو الدائرة البلدية
• الإدارة السريعة
• وكالة النهوض بالصناعة
• مكتب تسريح السيارات بالديوانة
• المعتمدية في المناطق غير البلدية
• السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج.
أجل الحصول على الخدمة
فورا
الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي :
- مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي
- عقود الكراء