تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
يرجى الانتظار...

استخراج نظير من الدفتر العائلي (للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية أو الأرملة)

المراجع التشريعية و الترتيبية

- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة 

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية

شروط الانتفاع بالخدمة 

-يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا،

- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :

- مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة،

- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة،

- مضامين لبقية أفراد العائلة،

- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

مكان إيداع الملف

- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية

- قسم الحالة المدنية بالسفارة أو القنصلية

مكان الحصول على الخدمة

- قسم الحالة المدنية بالبلدية  أو بالدائرة البلدية

- قسم الحالة المدنية بالسفارة أو القنصلية

أجل الحصول على الخدمة

أسبوع

- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.

- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.

- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق

- المستخرجة من الدفتر الأصلي.

- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.