استخراج نظير من الدفتر العائلي (للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية أو الأرملة)
المراجع التشريعية و الترتيبية
- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية
شروط الانتفاع بالخدمة
-يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا،
- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
الوثائق المطلوبة
تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :
- مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة،
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة،
- مضامين لبقية أفراد العائلة،
- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.
مكان إيداع الملف
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
- قسم الحالة المدنية بالسفارة أو القنصلية
مكان الحصول على الخدمة
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
- قسم الحالة المدنية بالسفارة أو القنصلية
أجل الحصول على الخدمة
أسبوع
- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.
- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق
- المستخرجة من الدفتر الأصلي.
- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.