تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
يرجى الانتظار...

إذن بالدفن

المراجع التشريعية و الترتيبية

• الفصول 44 و 45 و 48 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة 

• الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي  1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة

• القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن

• الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث.

• منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997

شروط الانتفاع بالخدمة

إثر الوفاة وقبل القيام بالدفن

الوثائق المطلوبة 

• شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية،

• إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة،

• تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية،

• المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة.

مكان إيداع الملف

• قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية

• المعتمدية خارج المنطقة البلدية

مكان الحصول على الخدمة 

• قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية

• المعتمدية خارج المنطقة البلدية

أجل الحصول على الخدمة

 فورا

• إذا كانت الموت مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني.

• في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية ومضمون الوفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة.

• كل شخص يدفن ميتّا دون إذن بالدفن يعاقب بالسجن و الخطية.