رخصة في هدم عقار
المراجع التشريعية والترتيبية
• الفصل 75 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
• القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية والنصوص المتممة أو المنقحة له.
• القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
شروط الانتفاع بالخدمة
• أن يكون المواطن مالكا لعقار
• أن يكون العقار المزمع هدمه غير مشغول بالسكنى أو بالاستغلال
• أن يكون العقار متداعيا للسقوط ويشكل خطرا أو لأن تتم إعادة البناء في إطار التطوير
الوثائق المطلوبة
• مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
• شهادة ملكية للعقار المزمع هدمه
• شهادة في أن العقار يمثل خطرا على سلامة المارة والطريق العام
• رخصة البناء (إن تم الهدم في إطار التطوير)
• تقرير مكتب مراقبة عملية الهدم وعدم تاثيرها علي البنائات المجاورة
مكان إيداع الملف
المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة الفنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
اجل الحصول على الخدمة
خلال شهرين من تاريخ إيداع المطلب