استخراج نظير من الدفتر العائلي ( في صورة ضياع)
المراجع التشريعية و الترتيبية
- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه
بالنصوص اللاحقة
- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
- يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
- يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
الوثائق المطلوبة
تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :
- شهادة ضياع
- صورة شمسية لرئيس العائلة .
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
- مضمون زواج
- مضمون ولادة لكل من الزوجين
- مضامين لبقية أفراد العائلة
- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
مكان إيداع الملف
-قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
-قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة
مكان الحصول على الخدمة
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
- قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة
أجل الحصول على الخدمة
أسبوع
- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق
- المستخرجة من الدفتر الأصلي.
- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.