تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
يرجى الانتظار...

استخراج نظير من الدفتر العائلي ( في صورة ضياع)

المراجع التشريعية و الترتيبية

- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه 

بالنصوص اللاحقة 

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية

شروط الانتفاع بالخدمة 

- أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا

- يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

- يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.

الوثائق المطلوبة 

تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :

- شهادة ضياع

- صورة شمسية لرئيس العائلة .

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج

- مضمون زواج

- مضمون ولادة لكل من الزوجين

- مضامين لبقية أفراد العائلة 

- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي

مكان إيداع الملف 

-قسم الحالة المدنية بالبلدية  أو بالدائرة البلدية

-قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة

مكان الحصول على الخدمة 

- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية

- قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة

أجل الحصول على الخدمة

           أسبوع

- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.

- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق

- المستخرجة من الدفتر الأصلي.

- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.