تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
يرجى الانتظار...

رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي

المراجع التشريعية و الترتيبية 

•الفصول 105 و 111 و 112 من القانون الأساسي للبلديات عدد لسنة 1975 33 المؤرخ في 14 ماي  1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،

•القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمخالفات لتراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية.

•الفصل 86 من القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة،

•الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول إشغال الملك العمومي.

•الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد  80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي  2004

•الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.

•الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة في المناطق الراجعة بالنظر إلى الجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.

•القرار البلدي المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص في استخلاصها من طرف الجماعات المحلية.

•كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار واللافتات الإشهارية.

شروط الانتفاع بالخدمة 

•موضوع الإشغال : يمكن أن يتم إشغال الطريق العام في الحالات التالية :

- الإشغال السنوي لجزء من الرصيف ( أو ما يشابهه) لممارسة نشاط مهني، وذلك بوضع معروضات ( زهور، خضر وغلال، نباتات، إلخ...) أمام محل تجاري أو مؤسسة.

- الإشغال لمدة محددة بمناسبة تظاهرات، أو نشاطات ثقافية، أو بمناسبة حضائر البناء.

•حدود الإشغال :

- لايمكن الترخيص بالنسبة للإشغال لغايات ممارسة المهنة، إلا في الجزء من الرصيف( أو ماشابهه) المرتبط مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالنشاط المهني أو التجاري للمحل أو المؤسسة الطالبة.

- أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين سيولة حركة المرور سواء للراجلين أو للعربات.

•يمكن تقديم الطلب من طرف الشخص صاحب النشاط التجاري أو المؤسسة أو الأشغال.

الوثائق المطلوبة 

• مطلب على ورق عادي يتضمن المعطيات اللازمة : العنوان الكامل للمحل وموضوع الإشغال وموقعه ومدته، وتبرير الحاجة إليه.

• رسم يدوي يبين الرصيف، المساحة المطلوبة مع تحديد المقاسات.

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب.

• رخصة البناء بالنسبة لأشغال البناء.

• التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدة كمقاهي أو مطاعم)

مكان إيداع الملف 

المصلحة الفنية المعنية بالبلدية أو  بالدائرة البلدية

مكان إيداع الملف 

المصلحة الفنية المعنية بالبلدية أو  بالدائرة البلدية

• تدوم صلاحية الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي سنة على أقصى تقدير قابلة للتجديد وفقا للسلطة التقديرية المطلقة للبلدية.

• الترخيص في إشغال الملك العمومي وقتي ويمكن الرجوع فيه في كل حين ولا يترتب للمنتفع أي حق كما لا يمكنه المطالبة بأي تعويض.